(فصل) وان قال أنا منك بائن أو برئ فقد توقف أحمد فيه، قال أبو عبد الله بن حامد يتخرج على وجهين (أحدهما) لا يقع لأن الرجل محل لا يقع الطلاق بإضافة صريحه إليه فلم يقع بإضافة كنايته إليه كالأجنبي (والثاني) يقع لأن لفظ البينونة والبراءة يوصف بهما كل واحد من الزوجين، يقال بان منها وبانت منه وبرئ منها وبرئت منه وكذلك لفظ الفرقة يضاف إليهما قال الله تعالى (وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته) وقال تعالى (يفرقون به بين المرء وزوجه) ويقال فارقته المرأة وفارقها ولا يقال طلقته ولا سرحته ولا تطلقا ولا تسرحا وان قال أنا بائن ولم يقل منك فذكر القاضي فيما إذا قال لها أمرك بيدك فقالت أنت بائن ولم تقل مني انه لا يقع وجها واحدا، وان قالت أنا بائن ونوت وقع وان قالت مني بائن فعلى الوجهين فيخرج ههنا مثل ذلك (مسألة) قال (وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه) قد ذكرنا ان صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك، ولان ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحا فيه كالبيع وسواء قصد المزح أو الجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ثلاث جدهن وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء روي هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ونحوه عن عطاء وعبيدة وبه قال الشافعي وأبو عبيد
(٢٧٩)