(فصل) ويصح الايلاء من كل زوجة مسلمة كانت أو ذمية حرة كانت أو أمة لعموم قوله سبحانه (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) ولان كل واحدة منهن زوجة فصح الايلاء منها كالحرة المسلمة ويصح الايلاء قبل الدخول وبعده وبهذا قال النخعي ومالك والأوزاعي والشافعي وقال عطاء والزهري والثوري إنما يصح الايلاء بعد الدخول ولنا عموم الآية والمعنى لأنه ممتنع من جماع زوجته بيمينه فأشبه ما بعد الدخول، ويصح الايلاء من المجنونة والصغيرة الا أنه لا يطالب بالفيئة في الصغر والجنون لأنهما ليسا من أهل المطالبة فاما الرتقاء والقرناء فلا يصح الايلاء منهما لأن الوطئ متعذر دائما فلم تنعقد اليمين على تركه كما لو حلف لا يصعد السماء، ويحتمل أن يصح وتضرب له مدة لأن المنع بسبب من جهتها فهي كالمريضة، فعلى هذا ينبغي أن يفئ فيئة المعذور لأن الفيئة بالوطئ في حقها متعذرة فلا تمكن المطالبة به فأشبه المجبوب (فصل) ويصح الايلاء من كل زوج مكلف قادر على الوطئ وأما الصبي والمجنون فلا يصح ايلاؤهما لأن القلم مرفوع عنهما ولأنه قول تجب بمخالفته كفارة أو حق فلم ينعقد منهما كالنذر، وأما العاجز عن الوطئ فإن كان لعارض مرجو زواله كالمرض والحبس صح ايلاؤه لأنه يقدر على الوطئ فصح منه الامتناع منه وإن كان غير مرجو الزوال كالجب والشلل لم يصح ايلاؤه لأنها يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد كما لو حلف أن لا يقلب الحجارة ذهبا ولان الايلاء: اليمين المانعة من الوطئ وهذا لا يمنعه يمينه فإنه متعذر منه ولا تضر المرأة يمينه قال أبو الخطاب ويحتمل أن يصح الايلاء منه قياسا على العاجز بمرض أو حبس وللشافعي في ذلك قولان والأول أولى لما ذكرنا، فاما الخصي الذي سلت بيضتاه أو رضت فيمكن منه الوطئ وينزل ماء رقيقا فيصح ايلاؤه وكذلك المجبوب الذي بقي من ذكره ما يمكن الجماع به
(٥٢٣)