النبي صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه) رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وفي لفظ (من حلف فاستثنى فإن شاء فعل وان شاء رجع غير حنث) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وان قال أنت علي حرام ووالله لا أكلمك إن شاء الله عاد الاستثناء إليهما في أحد الوجهين لأن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها إلا أن ينوي الاستثناء في بعضها فيعود إليه وحده، وان قال أنت علي حرام إذا شاء الله أو الا ما شاء الله أو إلى أن يشاء الله أو ما شاء الله فكله استثناء يرفع حكم الظهار، وإن قال إن شاء الله فأنت حرام فهو استثناء يرفع حكم الظهار لأن الشرط إذا تقدم يجاب بالفاء، وإن قال إن شاء الله أنت حرام فهو استثناء لأن الفاء مقدرة، وان قال إن شاء الله فأنت حرام صح أيضا والفاء زائدة، وان قال أنت حرام إن شاء الله وشاء زيد فشاء زيد لم يصر مظاهرا لأنه علقه على مشيئتين فلا يحصل بإحديهما (مسألة) قال (فإن مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة فإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر لأن الحنث بالعهود وهو الوطئ لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث) الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فصول (أحدها) أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار فلو مات
(٥٧٢)