بمتى أو بأي فكذلك في مسئلتنا ولا يصح قياس ما نحن فيه على غيره من المعاوضات لما ذكرنا من الفرق ثم يبطل قياسهم بقول السيد لعبده ان أعطيتني ألفا فأنت حر فإنه كمسئلتنا وهو على التراخي، على أننا قد ذكرنا أن حكم هذا اللفظ حكم الشرط المطلق (فصل) إذا قال لامرأته أنت طالق بألف ان شئت لم تطلق حتى تشاء فإذا شاءت وقع الطلاق بائنا ويستحق الألف سواء سألته الطلاق فقالت طلقتني بألف فأجابها أو قال ذلك لها ابتداء لأنه علق طلاقها على شرط فلم يوجد قبل وجوده، وتعتبر مشيئتها بالقول فإنها وإن كان محلها القلب فلا يعرف ما في القلب الا بالنطق فيعلق الحكم به ويكون ذلك على التراخي فمتى شاءت طلقت نص عليه أحمد ومذهب الشافعي كذلك الا في أنه على الفور عنده. ولو أنه قال لامرأته أمرك بيدك ان ضمنت لي ألفا فقياس قول احمد انه على التراخي لأنه نص على أن أمرك بيدك على التراخي ونص على أنه إذا قال لها أنت طالق ان شئت أن لها المشيئة بعد مجلسها، ومذهب الشافعي انه على الفور لما تقدم ولنا انه لو قال لعبده ان ضمنت لي ألفا فأنت حر كان على التراخي، ولو قال له أنت حر على الف ان شئت كان على التراخي والطلاق نظير العتق، فعلى هذا متى ضمنت له ألفا كان أمرها بيدها وله الرجوع فيما جعل إليها لأن أمرك بيدك توكيل منه لها فله الرجوع فيه كما يرجع في الوكالة، وكذلك لو قال لزوجته طلقي نفسك ان ضمنت لي ألفا فمتى ضمنت له ألفا وطلقت نفسها وقع ما لم يرجع، وان ضمنت الألف ولم تطلق أو طلقت ولم تضمن لم يقع الطلاق
(٢٠١)