إليه لأن ذلك في حكم التفسير فإذا عرى عن ذلك لم يصح، وان قالت اخترت زوجي أو اخترت البقاء على النكاح أو رددت الخيار أو رددت عليك سفهتك بطل الخيار، وان قالت اخترت أهلي أو أبوي ونوت وقع الطلاق لأن هذا يصلح كناية من الزوج فيما إذا قال ألحقي بأهلك فكذلك منها، وان قالت اخترت الأزواج فكذلك لأنهم لا يحلون الا بمفارقة هذا الزوج ولذلك كان كناية منه في قوله: انكحي من شئت (فصل) فإن كرر لفظة الخيار فقال اختاري اختاري اختاري فقال أحمد إن كان إنما يردد عليها ليفهمها وليس نيته ثلاثا فهي واحدة وإن كان أراد بذلك ثلاثا فهي ثلاث، فرد الامر إلى نيته في ذلك وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة إذا قبلت وقع ثلاثا لأنه كرر ما يقع به الطلاق فتكرر كما لو كرر الطلاق ولنا انه يحتمل التأكيد فإذا قصده قبل منه كما لو قال أنت طالق الطلاق وان أطلق فقد روي عن أحمد ما يدل على أنها واحدة يملك الرجعة وهذا اختيار القاضي ومذهب عطاء وأبي ثور لأن تكرير التخيير لا يزيد به الخيار كشرط الخيار في البيع، وروي عن أحمد إذا قال لامرأته اختاري فقالت اخترت نفسي هي واحدة الا أن يقول اختاري اختاري اختاري وهذا يدل على أنها تطلق ثلاثا ونحوه قال الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي ومالك لأن اللفظة الواحدة تقتضي طلقة فإذا تكررت اقتضت ثلاثا كلفظة الطلاق (فصل) فإن قال لزوجته طلقي نفسك ونوى عددا فهو على ما نوى وان أطلق من غير نية لم
(٣٠٠)