لأنه علفه بفعل منه يمكن وجوده في الأربعة أشهر إمكانا غير بعيد وليس بمحرم ولا فيه مضرة فأشبه ما لو قال والله لا وطئتك إلا أن تدخلي الدار وان قال والله لا وطئتك إلا أن تشائي لم يكن موليا وكان بمنزلة قوله الا برضاك أو حتى تشائي، وقال أبو الخطاب ان شاءت في المجلس لم يصر موليا وإلا صار موليا، وقال أصحاب الشافعي ان شاءت على الفور عقيب كلامه لم يصير موليا والا صار موليا لأن المشيئة عندهم على الفور وقد فاتت بتراخيها، وقال القاضي تنعقد يمينه فإن شاءت انحلت وإلا فهي منعقدة ولنا أنه منع نفسه بيمينه من وطئها لا عند إرادتها فأشبه ما لو قال الا برضاك أو حتى تشائي ولأنه علقه على وجود المشيئة أشبه ما لو علقه على مشيئة غيرها، فأما قول القاضي فإن أراد وجود المشيئة على الفور فهو كقولهم، وإن أراد وجود المشيئة على التراخي تنحل به اليمين لم يكن ذلك إيلاءا لأن تعليق اليمين على فعل يمكن وجوده في مدة الأربعة الأشهر امكانا غير بعيد ليس بايلاء والله أعلم (فصل) فإن قال والله لا وطئتك فهو إيلاء لأنه قول يقتضي التأييد، وان قال والله لا وطئك مدة أو ليطولن تركي لجماعك ونوى مدة تزيد على أكثر من أربعة أشهر فهو إيلاء لأن اللفظ يحتمله فانصرف إليه بنيته، وان نوى مدة قصيرة لم يكن ايلاء لذلك وان لم ينو شيئا لم يكن ايلاء لأنه يقع على القليل والكثير فلا يتعين للكثير، فإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئك أربعة أشهر أو فإذا مضت فوالله لا وطئتك شهرين أو لا وطئتك شهرين فإذا مضيت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر ففيه وجهان
(٥١٣)