ولنا انها زيادة حدثت في ملكها فلم تنصف بالطلاق كالتميزة، وأما زيادة السوق فليست ملكه وفارق نماء المبيع لأن سبب الفسخ العيب وهو ساق على الزيادة وسبب تنصيف المهر الطلاق وهو حادث بعدها ولان الزوج يثبت حقه في نصف المفروض دون العين ولهذا لو وجدها ناقصة كان له الرجوع إلى نصف مثلها أو قيمتها بخلاف المبيع المعيب والمفروض لم يكن سمينا فلم يكن له أخذه والمبيع تعلق حقه بعينه فتبعه ثمنه فأما ان نقص الصداق من وجه وزاد من وجه مثل أن يتعلم صنعة وينسى أخرى أو هزل وتعلم ثبت الخيار لكل واحد منهما وكان له الامتناع من العين والرجوع إلى القيمة فإن اتفقا على نصف العين جاز وان امتنعت المرأة من بذل نصفها فلها ذلك لأجل الزيادة وان امتنع هو من الرجوع في نصفها فله ذلك لأجل النقص، وإذا امتنع أحدهما رجع في نصف قيمتها (فصل) فإن كانت العين تالفة وهي من ذوات الأمثال رجع في نصف مثلها والأرجع في نصف قيمتها أقل ما كانت من حين العقد إلى حين القبض أو إلى حين التمكين منه على ما ذكرنا من الاختلاف لأن العين إن زادت فالزيادة لها تختص بها، وان نقصت قبل ذلك فالنقص من ضمانه، وان طلقها قبل قبض الصداق وقبل الدخول وقد زادت زيادة منفصلة نهي لها تنفرد بها وتأخذ نصف الأصل، وان كانت الزيادة متصلة فلها الخيار بين أن تأخذ النصف ويبقي له النصف وبين أن تأخذ الكل وتدفع إليه قيمة النصف غير زائد، وإن كان ناقصا فلها الخيار بين أخذه ناقصا وبين مطالبته بنصف قيمته غير ناقص
(٣٢)