صلى الله عليه وسلم حكمة ذلك بأمر مختص به فيبقى الامر في حق من سواه على النفي، وان حلف لا كلمت فلانا فكلمته سكران حنث لأن السكران يكلم ويحنث وربما كان تكليمه في حال سكره أضر من تكليمه في صحوه وان كلمته سكرانة حنث لأن حكمها حكم الصاحي وان كلمته وهو صبي أو مجنون يسمع ويعلم أنه مكلم حنث وان جنت هي ثم كلمته لم يحنث لأن القلم مرفوع عنها ولم يبق لكلامها حكم (فصل) فإن حلف لا يكلم انسانا فكلمه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث لأنه كلمه وإنما لم يسمع لغفلته أو شغل قلبه، وان كلمه ولم يعرفه فإن كانت يمينه بالطلاق حنث قال احمد في رجل حلف بالطلاق أن لا يكلم حماته فرآها بالليل فقال من هذا؟ حنث قد كلمها، وان كانت يمينه بالله أو يمينا مكفرة فالصحيح أنه لا يحنث لأنه لم يقصد تكليمه فأشبه الناسي ولأنه ظن المحلوف عليه غيره فأشبه لغير اليمين، وان سلم عليه حنث لأنه كلمه بالسلام، وان سلم على جماعة هو فيهم وأراد جميعهم بالسلام حنث لأنه كلمهم كلهم، وان قصد بالسلام من عداه لم يحنث لأنه إنما كلم غيره وهو يسمع وان لم يعلم أنه فيهم ففيه روايتان (إحداهما) يحنث لأنه كلمهم جميعهم وهو فيهم (والثانية) لا يحنث لأنه لم يقصده ويمكن حمل قوله في الحنث على اليمين بالطلاق والعتاق لأنه لا يعذر فيها بالنسيان والجهل في الصحيح من المذهب وعدم الحنث على اليمين المكفرة، فإن كان الحالف إماما والمحلوف عليه مأموما لم يحنث بتسليم الصلاة لأنه للخروج منها الا أن ينوي بتسليمه المأمومين فيكون حكمه حكم ما لو سلم عليهم في غير الصلاة ويحتمل أن لا يحنث بحال لأن هذا لا يعد تكليما ولا يريده الحالف، وان حلف
(٣٧٣)