فإن تركها الغريم في أثناء متاع في خرج ثم دفع الخرج إلى الحالف فأخذه ولم يعلم أنها فيه لم يحنث لأن هذا ليس بمعدود أخذا ولا يبرأ به الغريم منها فإن كانت اليمين لا أعطيتك حقك فأخذه الحاكم منه كرها فدفعه إلى الغريم لم يحنث، وان أكرهه على دفعه إليه فدفعه خرج على الوجهين في المكره، وان أعطاه باختياره حنث، وان وضعه في حجره أو جيبه أو صندوقه وهو يعلم حنث لأنه أعطاه، وان دفعه إلى الحاكم اختيارا ليدفعه إلى الغريم فدفعه أو أخذه من ماله باختياره فدفعه إلى الغريم حنث وقال القاضي لا يحنث وقياس المذهب أنه يحنث لأنه أوصله إليه مختارا فأشبه ما لو دفعه إلى وكيله فأعطاه إباه ولان الايمان على الأسباب لا على الأسماء على ما ذكرناه فيما مضى (فصل) فإن قال إن رأيت أباك فأنت طالق فرأته ميتا أو نائما أو مغمى عليه أو رأته من خلف زجاج أو جسم شفاف طلقت لأنها رأته وان رأت خياله في ماء أو مرآة أو صورته على حائط أو غيره لم تطلق لأنها لم تره، وان أكرهت على رؤيته خرج على الوجهين * (مسألة) * قال (وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان الا أن يكون أراد بالثانية افهامها أن قد وقعت بها الأولى فتلزمه واحدة وان كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها لأنه ابتداء كلام) وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق مرتين ونوى بالثانية ايقاع طلقة ثانية
(٣٩٩)