والحديث الذي ذكرناه ولأنها منفعة يجوز العوض عنها في الإجارة فجازت صداقا كمنفعة العبد وقولهم ليست مالا ممنوع فإنها تجوز المعاوضة عنها وبها ثم إن لم تكن مالا فقد أجريت مجرى المال في هذا فكذلك في النكاح وقد نقل مهنا عن أحمد إذا تزوجها على أن يخدمها سنة أو أكثر كيف يكون هذا قيل له فامرأة لها ضياع وأرضون لا تندر على أن تعمرها قال لا يصلح هذا قال أبو بكر ان كانت الخدمة معلومة جاز، وان كانت مجهولة لا تضبط فلها صداق مثلها كأنه تأول مسألة مهنا على أن الخدمة مجهولة فلذلك لم يصح، ونقل أبو طالب عن أحمد التزويج على بناء الدار وخياطة الثوب وعمل شئ جائز لأنه معلوم يجوز أخذ العوض عنه فجاز أن يكون صداقا كالأعيان، ولو تزوجها على أن يأتيها بعبدها الآبق من مكان معين صح لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الأجرة عنه، وان أصدقها الاتيان به أين كان لم يصح لأنه مجهول (فصل) ولو نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية وبهذا قال الشافعي وقال النخعي ومالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد يصح ولنا أن الحملان مجهول لا يوقف له على حد فلم يصح كما لو أصدقها شيئا، فعلى هذا لها مهر المثل وكذلك كل موضع قلنا لا تصح التسمية (فصل) وان أصدقها خياطة ثوب بعينه فهلك الثوب لم تفسد التسمية ولم تجب مهر المثل لأن
(٧)