(مسألة) قال (وإذا خالعها على عبد فخرج حرا أو استحق فله عليها قيمته) وجملة ذلك أن الرجل إذا خالع امرأته على عوض بظنه مالا فبان غير مال مثل ان يخالعها على عبد بعينه فيبين حرا أو مغصوبا أو على خل فيبين خمرا فإن الخلع صحيح في قول أكثر أهل العلم لأن الخلع معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح ولكنه يرجع عليها بقيمته لو كان عبدا وبهذا قال أبو ثور وصاحبا أبي حنيفة، وان خالعها على هذا الدن الخل فبان خمرا رجع عليها بمثله خلا لأن الخل من ذوات الأمثال، وقد دخل على أن هذا المعين خل فكان له مثله كما لو كان خلا فتلف قبل قبضه، وقد قبل يرجع بقيمة مثله خلا لأن الخمر ليس من ذوات الأمثال. والصحيح الأول لأنه إنما وجب عليها مثله لو كان خلا كما توجب قيمة الحر بتقدير كونه عبدا فإن الحر لا قيمة له، وقال أبو حنيفة في المسألة كلها يرجع بالمسمى، وقال الشافعي يرجع بمهر المثل لأنه عقد على البضع بعوض فاسد فأشبه النكاح بخمر، واحتج أبو حنيفة بأن خروج البضع لا قيمة له فإذا غرته رجع عليها بما أخذت ولنا أنها عين يجب تسليمها مع سلامتها وبقاء سبب الاستحقاق فوجب بدلها مقدرا بقيمتها أو مثلها كالمغصوب والمستعار، وإذا خالعها على عبد فخرج مغصوبا أو أم ولد فإن أبا حنيفة يسلمه ويوافقنا فيه
(٢٠٢)