وقت اليمين حسب من ذلك الوقت فعلم هل انقضت المدة أولا وزال الخلاف، أما إذا اختلفا في وقت اليمين فقال حلفت في غرة رمضان وقالت بل حلفت في غرة شعبان فالقول قوله لأنه صدر من جهته وهو أعلم به فكان القول قوله فيه كما لو اختلفا في أصل الايلاء ولان الأصل عدم الحلف في غرة شعبان فكان قوله في نفيه موافقا للأصل، قال الخرقي ويكون ذلك مع يمينه وهو مذهب الشافعي وذهب أبكر إلى أنه لا يمين عليه، قال القاضي وهو أصح لأنه اختلاف في أحكام النكاح فلم تشرع فيه يمين كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته، ووجه قول الخرقي قول النبي صلى الله عليه وسلم (اليمين على المدعى عليه) ولأنه حق لآدمي يجوز بذله فيستحلف فيه كالديون (فصل) فإن ترك الوطئ بغير يمين لم يكن موليا لأن الايلاء الحلف ولكن إن ترك ذلك لعذر من مرض أو غيبة ونحوه لم تضرب له مدة وان تركه مضرا بها فهل تضرب له مدة؟ على روايتين
(٥٥١)