المذهب انه لا يبرأ الا بذلك أيضا لأن ظاهر حال الحالف ارادته فتنصرف يمينه إليه كالأسماء العرفية التي تنصرف اليمين إلى مسماها عرفا دون مسماها حقيقة ولو أكل تمرا فقال إن لم تميزي نوى ما أكلت من نوى ما أكلت فأنت طالق فأفردت كل نواة وحدها فالقول فيها كالتي قبلها، وان وقعت في ماء جار فحلف عليها ان خرجت منه أو قمت فيه فأنت طالق فقال القاضي قياس المذهب أنه يحنث الا أن ينوي عين الماء الذي هي فيه لأن اطلاق يمينه يقتضي خروجها من النهر أو اقامتها فيه
(٤٦٢)