والشعبي وحماد ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد وقال في القديم يحلها ذلك وهو قول الحكم وخرجه أبو الخطاب وجها في المذهب لأنه زوج فيدخل في عموم النص، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له فسماه محللا مع فساد نكاحه ولنا قول الله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) واطلاق النكاح يقتضي الصحيح ولذلك لو حلف لا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا لم يحنث، ولو حلف ليتزوجن لم يبر بالتزويج الفاسد ولان أكثر أحكام الزوج غير ثابتة فيه من الاحصان واللعان والظهار والايلاء والنفقة وأشباه ذلك، وأما تسميته محللا فلقصده التحليل فيما لا يحل ولو أحل حقيقة لما لعن ولا لعن المحال له وإنما هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما آمن بالقرآن من استحل محارمه) وقال الله تعالى (يحلونه عاما ويحرمونه عاما) ولأنه وطئ في غير نكاح صحيح أشبه وطئ الشبهة (الشرط الثالث) أن يطأها في الفرج فلو وطئها دونه أو في الدبر لم يحلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحل على ذواق العسيلة منهما ولا يحصل الا بالوطئ في الفرج وأدناه تغييب الحشفة في الفرج لأن أحكام الوطئ تتعلق به ولو أولج الحشفة من غير انتشار لم تحل له لأن الحكم يتعلق بذواق العسيلة ولا تحصل من غير انتشار، وإن كان الذكر مقطوعا فإن بقي منه قدر الحشفة فأولجه أحلها والا فلا فإن كان خصيا أو مسلولا أو موجوعا حلت بوطئه لأنه يطأ كالفحل ولم يفقد إلا إلانزال وهو غير معتبر في الاحلال وهذا قول الشافعي
(٤٧٣)