العزل أولى ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا باذنها. قال القاضي ظاهر كلام احمد وجوب استئذان الزوجة في العزل ويحتمل أن يكون مستحبا لأن حقها في الوطئ دون الانزال بدليل أنه يخرج به من الفيئة والعنة، وللشافعية في ذلك وجهان، والأول أول لما روي عن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا باذنها رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجة لأن لها في الولد حقا وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا باذنها فاما زوجته الأمة فيحتمل جواز العزل عنها بغير إذنها وهو قول الشافعي استدلالا بمفهوم هذا الحديث وقال ابن عباس تستأذن الحرة ولا تستأذن الأمة ولان عليه ضررا في استرقاق ولده بخلاف الحرة ويحتمل أن لا يجوز إلا باذنها لأنها زوجة تملك المطالبة بالوطئ في الفيئة والفسخ عند تعذره بالعنة وترك العزل من تمامه فلم يجز بغير إذنها كالحرة (فصل) فإن عزل عن زوجته أو أمته ثم أنت بولد لحقه نسبه لما روى أبو داود عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال (اعزل عنها ان شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها) وقال أبو سعيد كنت أعزل عن جارية لي فولدت أحب الناس إلي ولان لحوق النسب حكم يتعلق بالوطئ فلم يعتبر فيه الانزال كسائر الأحكام وقد قيل إن الوطأ في الفرج يحصل به الانزال ولا يحس به
(١٣٤)