رواه ابن ماجة، وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى (والمرجال عليهن درجة) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لاحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق) رواه أبو داود، وقال (إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع) متفق عليه، وقال لامرأة (أذات زوج أنت؟) قالت نعم قال (فإنه جنتك ونارك) وقال (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا باذنه ولا تأذن في بيته الا باذنه وما أنفقت من نفقة من غير اذنه فإنه يرد إليه شطره) رواه البخاري (فصل) إذا تزوج امرأة مثلها يوطأ فطلب تسليمها إليه وجب ذلك وان عرضت نفسها عليه لزمه تسلمها ووجبت نفقتها وان طلبها فسألت الانظار أنظرت مدة جرت العادة أن تصلح أمرها فيها كاليومين والثلاثة ذن ذلك يسير جرت العادة بمثله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تطرقوا النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيية) فمنع من الطروق وأمر بامهالها لتصلح أمرها مع تقدم صحبته لها فههنا أولى، ثم إن كانت حرة وجب تسليمها ليلا ونهارا وله السفر بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بنسائه الا أن يكون سفرا مخوفا فلا يلزمها ذلك، وان كانت أمة لم يلزم تسليمها الا بالليل لأنها مملوكة عقد على أحدى منفعتها فلم يلزم تسليمها في غير وقتها كما لو أجرها لخدمة النهار لم يلزم تسليمها بالليل، ويجوز للمولى بيعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في شراء بريرة وهي ذات زوج ولا ينفسخ النكاح بذلك بدليل أن بيع بريرة لم يبطل نكاحها
(١٢٧)