الاخبار بها، ولا يجوز في المرأتين أن يكون طلاق إحداهما هو طلاق الأخرى ونظيره في الاقرار ما لو قال له علي درهم بل درهم لزمه درهم ولو قال له علي درهم بل دينار لزماه جميعا ولو قال أنت طالق واحدة بل هذه ثلاثا طلقت الأولى واحدة والثانية ثلاثا ولو قال لامرأة غير مدخول بها أنت طالق واحدة بل ثلاثا طلقت واحدة لأنها بانت الأولى فلم يقع بها ما بعدها، وان قال أنت طالق واحدة بل ثلاثا ان دخلت الدار ونوى تعليق الجميع بدخول الدار تعلق وان نوى تعليق الثلاث حسب وقعت الواحدة في الحال وان أطلق ففيه وجهان (أحدهما) يتعلق الجميع بالشرط لأنه بعدهما فيعود إليهما (والثاني) تقع الواحدة في الحال وتبقى الثلاث معلقة بدخول الدار لأنه إنما ذكر الشرط عقيبها فتختص به وان قال أنت طالق ان دخلت الدار بل هذه فدخلت الأولى طلقتا وان دخلت الثانية لم تطلق واحدة منهما، فإن قال أردت أن الثانية تطلق ان دخلت الدار قبل منه لأنه محتمل لما قاله، وان قال أردت انك تطلقين إذا دخلت الثانية الدار قبل منه لأنه محتمل لما قاله وكل طلاق الأولى وحدها معلقا على دخول كل واحدة منهما
(٤٥٤)