* (مسألة) * قال (ويستحب لمن تزوج ان يؤلم ولو بشاة) لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها فقال لعبد الرحمن بن عوف حين قال تزوجت (أولم ولو بشاة) وقال أنس ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب جعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا، وقال أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية لنفسه فخرج بها حتى بلغ ثنية الصهباء فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال (ائذن لم حولك) فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، متفق عليهن، ويستحب أن يؤلم بشاة ان أمكنه ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن (أولم ولو بشاة) وقال أنس ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شئ من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة، لفظ البخاري فإن أولم بغير هذا جاز فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس، وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير، رواه البخاري (فصل) وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم، وقال بعض أصحاب الشافعي هي واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد الرحمن بن عوف ولان الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة ولنا انها طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة والخبر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه
(١٠٥)