كتاب الظهار الظهار مشتق من الظهر وإنما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء، ولان كل مركوب يسمى ظهرا لحصول الركوب على ظهره في الأغلب فشبهوا الزوجة بذلك وهو محرم لقول الله تعالى (وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا) ومعناه أن الزوجة ليس كالأم في التحريم، قال الله تعالى (ما هن أمهاتهم) وقال تعالى (وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم) والأصل في الظهار الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى (الذي يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم) والآية التي بعدها وأما السنة فروى أبو داود باسناده عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة. قالت تظاهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه وبقول (اتقي الله فإنه ابن عمك) فما برحت حتى نزل القرآن (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) فقال (يعتق رقبة) فقلت لا يجد قال (فيصوم شهرين متتابعين) فقلت يا رسول الله انه شيخ كبير ما به من صيام قال (فليطعم ستين مسكينا) قلت ما عنده من شئ يتصدق به قال (فاني سأعينه بفرق من تمر فقلت يا رسول الله فاني أعينه بعرق آخر قال (قد أحسنت اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك) قال الأصمعي العرق بفتح العين والراء هو ما سف من خوص كالزنبيل الكبير، وروي أيضا باسناده عن سليمان بن يسار
(٥٥٣)