(فصل) وإن كان الايلاء بتعليق عتق أو طلاق وقع بنفس الوطئ لأنه معلق بصفة وقد وجدت وإن كان على نذر أو عتق أو صوم أو صلاة أو صدقة أو حج أو غير ذلك من الطاعات أو المباحات فهو مخير بين الوفاء به وبين كفارة يمين لأنه نذر لجاج وغضب فهذا حكمه، وان علق طلاقها الثلاث بوطئها لم يؤمر بالفيئة وأمر بالطلاق لأن الوطئ غير ممكن لكونها تبين منه بايلاج الحشفة فيصير مستمتعا بأجنبية وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، وأكثرهم قالوا تجوز الفيئة لأن النزع ترك للوطئ وترك الوطئ ليس بوطئ، وقد ذكر القاضي ان كلام احمد يقتضي روايتين كهذين الوجهين، واللائق بمذهب احمد تحريمه لوجوه ثلاثة (أحدها) ان آخر الوطئ حصل في أجنبية كما ذكرنا فإن النزع يلتذ به كما يلتذ بالايلاج فيكون في حكم الوطئ ولذلك فلما فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع انه يفطر والتحريم ههنا أولى لأن الفطر بالوطئ ويمكن منع كون النزع وطئا، والمحرم ههنا الاستمتاع والنزع استمتاع فكان محرما، ولان لمسها على وجه التلذذ بها محرم فلمس الفرج بالفرج أولى بالتحريم، فإن قيل فهذا إنما يحصل ضرورة ترك الوطئ المحرم قلنا فإذا لم يمكن الوطئ الا بفعل محرم حرم ضرورة ترك الحرام كما لو اخلط لحم الخنزير بلحم مباح لا يمكنه أكله الا بأكل لحم الخنزير حرم، ولو اشتبهت ميتة بمذكاة أو امرأته بأجنبية حرم الكل.
(الوجه الثاني) انه بالوطئ يحصل الطلاق بعد الإصابة وهو طلاق بدعة، وكما يحرم إيقاعه بلسانه يحرم تحقيق سببه (الثالث) أن يقع به طلاق البدعة من وجه آخر وهو جمع الثلاث فإن وطئ فعليه أن ينزع حين يولج الحشفة ولا يزيد على ذلك ولا يلبث ولا يتحرك عند النزع لأنها أجنبية فإذا فعل ذلك فلا حد ولا مهر لأنه تارك للوطئ، وان لبث أو تمم الايلاج فلا حد عليه لتمكن الشبهة منه لكونه وطأ بعضه في زوجته، وفي المهر وجهان (أحدهما) يلزمه لأنه حصل منه وطئ محرم في