وحلها لغيره فلم يتعلق بفعل اختياري من جهة المرأة بغير تعليق الزوج كالطلاق وسائر العدد ولأنها لو تركت الغسل اختيارا أو لجنون أو نحوه لم تحل إما أن يقال بقول شريك انها تبقى معتدة ولو بقيت عشرين سنة وذلك خلاف قول الله (ثلاثة قروء) فإنها تصير عدتها أكثر من مائتي قرء أو يقال تنقضي العدة قبل الغسل فيكون رجوعا عن قولهم، ويحمل قوله الصحابة في قولهم حتى تغتسل أي يلزمها الغسل (فصل) إذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدتها من الأول بوطئ الثاني وهل يملك الزوج رجعتها في عدة الحمل يحتمل وجهين (أولاهما) أنه له رجعتها لأنها لم تفض عدتها فحكم نكاحه باق يلحقها طلاقه وظهاره، وإنما انقطعت عدته لعارض فهو كما لو وطئت في صلب نكاحه فإنها تحرم عليه وتبقي سائر أحكام لزوجية ولأنه يملك ارتجاعها إذا عادت إلى عدته فملكه قبل ذلك كما لو ارتفع حيضها في أثناء عدتها (والوجه الثاني) ليس له رجعتها لأنها ليست في عدته فإذا وضعت الحمل انقضت عدة الثاني وبنت على ما مضى من عدة الأول وله ارتجاعها حينئذ وجها واحدا ولو كانت في نفاسها لأنها بعد الوضع تعود إلى عدة الأول، وان لم تحتسب به فكان له الرجعة فيه كما لو طلق حائضا فإن له رجعتها في حيضتها، وان كانت لا تعتد بها، وان حملت حملا يمكن أن يكون منهما فعلى الوجه الذي لا يملك
(٤٨٠)