(مباضعنك أهلك صدقة - قلت يا رسول الله أنصيب شهوتنا ونؤجر؟ قال - أرأيت لو وضعه في غير حقه كان عليه وزر؟ قال قلت بلى قال - أفتحتسبون بالسيئة ولا تحتسبون بالخير) ولأنه وسيلة إلى الولد وإعفاف نفسه وامرأته وغض بصره وسكون نفسه أو إلى بعض ذلك (فصل) وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطئ (مسألة) قال (وعماد القسم الليل) لا خلاف في هذا وذلك لأن الليل للسكن والايواء يأوي فيه الانسان إلى منزلة ويسكن إلى أهله وينام في فراشه مع زوجته عادة، والنهار للمعاش والخروج والتكسب والاشتغال. قال الله تعالى (وجعل الليل سكنا) وقال تعالى (وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا) وقال (ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبغوا من فضله) فعلى هذا يقسم الرجل بين نسائه ليلة وليلة ويكون في النهار في معاشه وقضاء حقوق الناس وما شاء مما يباح له إلا أن يكون ممن معاشه بالليل كالحراس ومن أشبههم فإنه يقسم بين نسائه بالنهار ويكون الليل في حقه كالنهار في حتى غيره
(١٤٤)