عليه وقضاه بعدها لأنه لو وفى بنذره لانقطع التتابع ولزمه الاستئناف فيفضي إلى أن لا يتمكن من التكفير والنذر يمكن قضاؤه فيكون هذا عذرا في تأخيره كالمرض (مسألة) قال (وان أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صيامه وابتدأ الشهرين) وبهذا قال مالك والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي لأن الله تعالى قال (فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا) فأمر بهما خاليين عن وطئ ولم يأت بهما على ما أمر فلم يجزئه كما لو وطئ نهارا ولأنه تحريم للوطئ لا يختص النهار فاستوى فيه الليل والنهار كالاعتكاف، وروى الأثرم عن أحمد ان التتابع لا ينقطع بهذا ويبنى وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر لأنه وطئ لا يبطل الصوم فلا يوجب الاستئناف كوطئ غيرها، ولان التتابع في الصيام عبارة عن اتباع صوم يوم للذي قبله من غير فارق وهذا متحقق وان وطئ ليلا، وارتكاب النهي في الوطئ قبل اتمامه إذا لم يخل بالتتابع المشترط لا يمنع صحته وإجزاءه كما لو وطئ قبل الشهرين أو وطئ ليلة أول الشهرين وأصبح صائما والاتيان بالصيام قبل التماس في حق هذا لا سبيل إليه سواء بنى أو استأنف وان وطئها أو وطئ غيرها في نهار الشهرين عامدا أفطر وانقطع التتابع اجماعا إذا كان غير
(٥٩٨)