عن سلمة بن صخر البياضي قال كنت أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتتايع حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شئ فلم ألبث أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا والله فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال (أنت بذك يا سلمة؟) فقلت أنا بذك يا رسول الله وأنا صابر لحكم الله فاحكم في ما أراك الله قال (حرر رقبة) قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي قال (صم شهرين متتابعين) قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال (فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا) قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين مالنا طعام قال (فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك - قال - فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها) فرجعت إلي قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي وقد أمر لي بصدقكم (فصل) وكل زوج صح طلاقه صح ظهاره وهو البالغ العاقل سواء كان مسلما أو كافرا حرا أو عبدا قال أبو بكر وظهار السكران مبني على طلاقه. قال القاضي وكذلك ظهار الصبي مبني على طلاقه، والصحيح أن ظهار الصبي غير صحيح لأنها يمين موجبة للكفارة فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى ولان الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور وذلك مرفوع عن الصبي لكون القلم مرفوعا عنه وقد قيل لا يصح ظهار العبد لأن الله تعالى قال (فتحرير رقبة) والعبد لا يملك الرقاب ولنا عموم الآية ولأنه يصح طلاقه فصح ظهاره كالحر فأما إيجاب الرقبة فإنما هو على من يجدها
(٥٥٤)