ثور، وقال القاضي في المجرد لا يجب قسم الابتداء إلا أن يترك الوطئ مصرا فإن تركه غير مصر لم يلزمه قسم ولا وطئ لأن أحمد قال إذا وصل الرجل إلى امرأته مرة بطل أن يكون عنينا أي لا يؤجل وقال الشافعي لا يجب قسم الابتداء بحال لأن القسم لحقه فلم يجب عليه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله (ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟) قلت بلى يا رسول الله قال (فلا تفعل صم، وأفطر، وقم، ونم فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا) متفق عليه فأخبر أن للمرأة عليه حقا وقد اشتهرت قصة كعب ابن سور رواهما عمر بن شبة في كتاب قضاة البصرة من وجوه إحداهن عن الشعبي أن كعب بن سور كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجتي والله انه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة فقال كعب يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها؟ فجاء فقال لكعب اقض بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم قال فاني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر اذهب فأنت قاض على أهل البصرة، وفي رواية فقال عمر: نعم القاضي أنت. وهذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت اجماعا. ولأنه لو لم يكن حقا لم تستحق فسخ النكاح لتعذره بالجب والعنة وامتناعه بالايلاء، ولأنه لو لم يكن حقا للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى زوجتيه به كالزيادة في النفقة على
(١٤٠)