فلا نزاع في أنه طلاق تملك به الرجعة ولا يكون فسخا (والرواية الثانية) لا يكون خلع الا بعوض، روى عنه مهنا إذا قال لها اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسي لم يكن خلعا الا على شئ الا أن يكون نوى الطلاق فيكون ما نوى، فعلى هذه الرواية لا يصح الخلع إلا بعوض فإن تلفظ به بغير عوض ونوى الطلاق كان طلاقا رجعيا لأنه يصلح كناية عن الطلاق، وان لم ينو به الطلاق لم يكن شيئا وهذا قول أبي حنيفة والشافعي لأن الخلع إن كان فسخا فلا يملك الزوج فسخ النكاح الا بعيبها وكذلك لو قال فسخت النكاح ولم ينو به الطلاق لم يقع شئ بخلاف ما إذا دخله العوض فإنه يصير معاوضة فلا يجتمع له العوض والمعوض، وان قلنا الخلع طلاق فليس بصريح فيه اتفاقا وإنما هو كناية. والكناية لا يقع بها الطلاق الأبنية أو بذل للعوض فيقوم مقام النية وما وجد واحد منهما ثم إن وقع الطلاق فإذا لم يكن بعوض لم يقتض البينونة إلا أن تكمل الثلاث (فصل) إذا قالت بعني عبدك هذا وطلقني بألف ففعل صح وكان بيعا وخلعا بعوض واحد لأنهما عقدان يصح افراد كل واحد منهما بعوض فصح جمعهما كبيع ثوبين، وقد نص أحمد على الجمع بين بيع وصرف أنه يصح وهو نظير لهذا، وذكر أصحابنا فيه وجها آخر أنه لا يصح لأن أحكام العقدين تختلف، والأول أصح لما ذكرنا وللشافعي فيه قولان أيضا، فعلى قولنا يتقسط الألف على الصداق المسمى وقيمة العبد فيكون عوض الخلع ما يخص المسمى وعوض العبد ما يخص قيمته حتى لو ردته
(١٩٥)