ولنا أنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح فأشبه الجزء الشائع والأعضاء الخمسة ولأنهما جملة لا تتبعض في الحل والحرمة وجد فيها ما يقتضي التحريم والإباحة تغلب فيها حكم التحريم كما لو اشترك مسلم ومجوسي في قتل صيد، وفارق ما قاسوا عليه فإنه ليس بثابت والشعر والظفر ليس بثابت فإنهما يزولان ويخرج غيرهما ولان ينقض مسهما الطهارة (الفصل الثاني) إذا طلقها نصف تطليقة أو جزءا منها، وان قل فإنه يقع بها طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم الا داود قال: لا تطلق بذلك قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنها تطلق بذلك منهم الشعبي والحارث العكلي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد قال أبو عبيد وهو قول مالك وأهل الحجاز والثوري وأهل العراق وذلك لأن ذكر بعض ما لا يتبعض ذكر لجميعه كما لو قال نصفك طالق (فصل) فإن قال أنت طالق نصفي طلقة وقعت طلقة لأن نصفي الشئ كله، وان قال ثلاثة أنصاف طلقة طلقت طلقتين لأن ثلاثة أنصاف طلقة ونصف فكمل النصف فصار طلقتين، وهذا وجه لأصحاب الشافعي ولهم رجا آخر انها لا تطلق إلا واحدة لأنه جعل الانصاف من طلقة واحدة فيسقط ما ليس منها وتقع طلقة ولا يصح لأن إسقاط لطلاق الموقع من الأهل في المحل لا سبيل إليه وإنما الإضافة لي الطلقة الواحدة غير صحيح فلغت لإضافة
(٤١٧)