ليست للشرط وإنما هي للتعليل فمعناه أنت طالق لأنك قمت أو لقيامك كقول الله تعالى (يمنون عليك أن أسلموا - وتخر الجبال هذا أن دعوا للرحمن ولدا - وتخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم) وقال القاضي: قياس قول أحمد انه إن كان نحويا وقع طلاقه وان لم يكن نحويا فهي للشرط لأن العامي لا يريد بذلك الا الشرط ولا يعرف ان مقتضاها التعليل فلا يريده فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه ولا يريده كما لو نطق بكلمة الطلاق بلسان لا يعرفه. وحكي عن ابن حامد أنه قال في النحوي أيضا لا يقع طلاقه بذلك الا أن ينويه لأن الطلاق يحمل على العرف في حقهما جميعا واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أوجه (أحدها) يقع طلاقه في الحال (والثاني) يكون شرطا في حق العامي وتعليلا في حق النحوي (والثالث) يقع الطلاق الا أن لا يكون من أهل الاعراب فيقول أردت الشرط فيقبل لأنه لا يجوز صرف الكلام عما يقتضيه إلا بقصده وان قال أنت طالق إذا دخلت الدار طلقت في الحال لأن إذا للماضي، ويحتمل أن لا يقع لأن الطلاق لا يقع في زمن ماض فأشبه قوله أنت طالق أمس (فصل) وإذا علق الطلاق بشرطين لم يقع قبل وجودهما جميعا في قول عامة أهل العلم. وخرج القاضي وجها في وقوعه بوجود أحدهما بناء على أحدى الروايتين فيمن حلف أن لا يفعل شيئا ففعل
(٣٥٩)