وقال الشافعي العود امساكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه لأن ظهاره منها يقتضي ابانتها فامساكها عود فيما قال، وقال داود العود تكرار الظهار مرة ثانية لأن العود في الشئ اعادته ولنا أن العود فعل ضد قوله ومنه (العائد في هبته) هو الراجع في الموهوب والعائد في عدته التارك للوفاء بما وعد والعائد فيما نهى عنه فاعل المنهي عنه قال الله تعالى (ثم يعودون لما نهوا عنه) فالمظاهر محرم للوطئ على نفسه ومانع لها منه فالعود فعله، وقولهم ان العود يتقدم التكفير والوطئ يتأخر عنه قلنا المراد بقوله (ثم يعودون) أي يريدون العود كقول الله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة) أي أردتم ذلك وقوله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ) فإن قيل فهذا تأويل ثم هو رجوع إلى ايجاب الكفارة بالعزم المجرد قلنا دليل التأويل ما ذكرنا وأما الامر بالكفارة عند العزم فإنما أمر بها شرطا للحل كالأمر بالطهارة لمن أراد صلاة النافلة والامر بالنية لمن أراد الصيام، فأما الامساك فليس بعود لأنه ليس بعود في الظهار المؤقت فكذلك في المطلق ولان العود فعل ضد ما قاله والامساك ليس بضد له، وقولهم ان الظهار يقتضي ابانتها لا يصح وإنما يقتضي تحريمها واجتنابها ولذلك صح توقيته ولأنه قال (ثم يعودون لما قالوا) وثم للتراخي
(٥٧٦)