لا قبله ولا بعده وللزوج الرجوع في هذا لأنه عقد جائز، قال احمد ولا تقبل دعواه للرجوع الا ببينة لأنه مما يمكن إقامة البينة عليه، فإن طلق الوكيل والزوج غائب كره للمرأة التزوج لأنه يحتمل أن الزوج رجع في الوكالة وقد نص احمد على منعها من التزوج لهذه العلة، وحمله القاضي على الاستحباب والاحتياط فإن غاب الوكيل كره للزوج الوطئ مخافة أن يكون الوكيل طلق ومنع منه احمد أيضا لهذه العلة، وحمله القاضي أيضا على الاستحباب لأن الأصل بقاء النكاح فحمل الامر فيه على اليقين، وقول احمد رجوعه أن يشهد على أنه قد رجع فيما جعل إليه معناه انه لا يقبل قوله انه قد رجع إليه الا ببينة ولو صدقته المرأة في أنه قد رجع قبل وإن لم تكن له بينة (مسألة) قال (ولو خيرها فاختارت فرقته من وقتها والا فلا خيار لها) أكثر أهل العلم ان التخيير على الفور ان اختارت في وقتها والا فلا خيار لها بعده. روي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وجابر بن زيد ومجاهد والشعبي والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وقال الزهري وقتادة وأبو عبيد وابن المنذر ومالك في إحدى الروايتين هو على التراخي ولها الاختيار في المجلس وبعده ما لم يفسخ أو يطأ، واحتج ابن المنذر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما خبرها (اني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك) وهذا يمنع قصره على المجلس، ولأنه جعل أمرها إليها فأشبه أمرك بيدك ولنا أنه قول من سمينا من الصحابة روى النجاد باسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال: قضى
(٢٩٤)