لأنه يملك انشاءه فملك الاقرار به بخلاف الرجعة، وان صدقته هي وكذبه مولاها لم يقبل اقرارها لأن حق السيد يتعلق بها وحلت له بانقضاء عدتها فلم يقبل قولها في ابطال حقه كما لو تزوجت ثم أقرت ان مطلقا كان راجعها ولا يلزم من قبول انكارها قبول تصديقها كالتي تزوجت فإنه يقبل انكارها ولا يقبل تصديقها. إذا ثبت هذا فإن مولاها إذا علم صدق الزوج في رجعتها لم يحل له وطؤها ولا تزويجها، وان علمت هي صدق الزوج في رجعتها فهي حرام علي سيدها ولا يحل لها تمكينه من وطئها الا مكرهة كما قبل طلاقها (فصل) ولو قالت انقضت عدتي ثم قالت ما انقضت يعد فله رجعتها لأنه أقرت بكذبها في ما يثبت به حق عليها فقبل اقرارها ولو قال أخبرتني انقضاء عدتها ثم راجعتها ثم أقرت بكذبها في انقضاء عدتها وأنكرت ما ذكر عنها وأقرت بأن عدتها لم تنقض فالرجعة صحيحة لأنه لم يقر بانقضاء عدتها وإنما أخبر بخبرها عن ذلك وقد رجعت عن خبرها فقبل رجوعها لما ذكرناه (مسألة) قال (وإذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة) وبهذا قال أبو حنيفة وهو قول الشافعي وله قول ثان انها تستأنف العدة لأنها طلقة واقعة في حق مدخول بها فاقتضت عدة كاملة كالأولى
(٤٩٤)