وقال ما لا يستعمل فهو أسهل مثل الضبة في السكين والقدح وذلك لأن رؤية المنكر كسماعه فكما لا يجلس في موضع يسمع فيه صوت الزمر لا يجلس في موضع يرى فيه من يشرب الخمر وغيره من المنكر (فصل) وان علم أن عند أهل الوليمة منكرا لا يراه ولا يسمعه لكونه بمعزل عن موضع الطعام أو يخفونه وقت حضوره فله أن يحضر ويأكل نص عليه أحمد وله الامتناع من الحضور في ظاهر كلامه فإنه سئل عن الرجل يدعى إلى الختان أو العرس وعنده المخنثون فيدعوه بعد ذلك بيوم أو ساعة وليس عنده أولئك؟ قال أرجو أن لا يأثم إن لم يجب وان أجاب فأرجو أن لا يكون آثما فأسقط الوجوب لاسقاط الداعي حرمة نفسه باتخاذ المنكر ولم يمنع الإجابة لكون المجيب لا يرى منكرا ولا يسمعه، وقال احمد إنما تجب الإجابة إذا كان المكسب طيبا ولم ير منكرا، فعلى قوله هذا لا تجب إجابة من طعامه من مكسب خبيث لأن اتخاذه منكر والاكل منه منكر فهو أولى بالامتناع وان حضر لم يسغ له الاكل منه * (مسألة) * قال (ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون ولا على من دعي إليها ان يجيب وإنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج) يعني بالمتقدمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقتدى بهم وذلك لما روي أن عثمان بن أبي العاص دعي إلى ختان فأبى أن يجيب فقيل له؟ فقال إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١١٦)