(فصل) ولو طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بها فوطئها لزمه مهر المثل ونصف المسمى، وقال مالك لا يلزمه إلا مهر واحد ولنا أن المفروض يتنصف بطلاقه بقوله سبحانه (فنصف ما فرضتم) ووطؤه بعد ذلك عري عن العقد فوجب به مهر المثل كما لو علم أو كغيرها أو كما لو وطئها غيره (فصل) ومن نكاحها باطل بالاجماع كالمزوجة والمعتدة إذا نكحها رجل فوطئها عالما بالحال، وتحريم الوطئ وهي مطاوعة عالمة فلا مهر لها لأنه زنا يوجب الحدود وهي مطاوعة عليه، وان جهلت تحريم ذلك أو كونها في العدة فالمهر لها لأنه وطئ شبهة وقد روى أبو داود باسناده أن رجلا يقال له نصر بن أكتم نكح امرأة فولدت لأربعة أشهر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق. وفي لفظ قال (الصداق بما استحللت من فرجها فإذا ولدت فاجلدوها)
(١٠٠)