بدأ بي فقال (اني لمخبرك خبرا فلا عليك ان لا تعجلي حتى تستأمري أبويك - ثم قال - ان الله تعالى قال (يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها - حتى بلغ - ان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما) فقالت في أي هذا استأمر أبوي؟ فاني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت متفق عليهما قال مسروق ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختارتي ولأنها مخيرة اختارت النكاح فلم يقع بها الطلاق كالمعتقة تحت عبد، فأما ان قالت اخترت نفسي فيفتقر إلى نيتها لأنه لفظ كناية منها فإن نوى أحدهما دون الآخر لم يقع لأن الزوج إذا لم ينو فما فوض إليها الطلاق فلا يصح ان يوقعه وان نوى ولم تنو هي فقد فوض إليها الطلاق فما أوقعته فلم يقع شئ كما لو وكل وكيلا في الطلاق فلم يطلق وان نويا جميعا وقع ما نوياه من العدد ان اتفقا فيه، وان نوى أحدهما أقل من الآخر وقع لأقل لأن ما زاد انفرد به أحدهما فلم يقع (فصل) وان قال أمرك بيدك أو اختاري فقالت قبلت لم يقع شئ لأن أمرك بيدك توكيل فقولها في جوابه: قبلت، ينصرف إلى قبول الوكالة فلم يقع شئ كما لو قال لأجنبي أمر امرأتي بيدك فقال قبلت وقوله اختاري في معناه، وكذلك أن قالت أخذت أمري نص عليهما أحمد في رواية إبراهيم بن هانئ إذا قال لامرأته امرك بيدك فقالت قبلت ليس بشئ حتى تبين، وقال إذا قالت أخذت أمري ليس بشئ قال وإذا قال لامرأته اختاري فقالت قبلت نفسي أو قالت اخترت نفسي كان أبين. قال القاضي ولو قالت اخترت ولم تقل نفسي لم تطلق وان نوت ولو قال الزوج اختاري ولم يقل نفسك ولم ينوه لم تطلق ما لم تذكر نفسها ما لم يكن في كلام الزوج أو جوابها ما يصرف الكلام
(٢٩٩)