نفقتها ومسكنا وبذل مالها، ويحتمل أن يملك ذلك إذا رأى الحظ فيه ويمكن أن يكون الحظ لها فيه بتخليصها ممن يتلف مالها وتخاف منه على نفسها وعقلها ولذلك لم يعد بذل المال في الخلع تبذيرا ولا سفها فيجوز له بذل مالها لتحصيل حظها وحفظ نفسها ومالها كما يجوز بذله في مداواتها وفكها من الأسر وهذا مذهب مالك، والأب وغيره من أوليائها في هذا سواء، وان خالعها بشئ من ماله جاز لأنه يجوز من الأجنبي فمن الولي أولى (فصل) إذا قال الأب طلق ابنتي وأنت برئ من صداقها فطلقها وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ من شئ ولم يرجع على الأب ولم يضمن له لأنه أبرأه مما ليس له الابراء منه فأشبه الأجنبي، قال القاضي وقد قال احمد انه يرجع على الأب قال وهذا محمول على أن الزوج كان جاهلا بأن ابراء الأب لا يصح فكان له الرجوع عليه لأنه غره فرجع عليه كما لو غره فزوجه معيبة، وان علم أن ابراء الأب لا يصح لم يرجع بشئ، ويقع الطلاق رجعيا لأنه خلا عن العوض، وفي الموضع الذي يرجع عليه يقع الطلاق بائنا لأنه بعوض فإن قال الزوج هي طالق ان أبرأتني من صداقها فقال قد أبرأتك لم يقع الطلاق لأنه لا يبرأ، وروي عن أحمد أن الطلاق واقع فيحتمل أنه أوقعه إذا قصد الزوج تعليق الطلاق على مجرد التلفظ بالابراء دون حقيقة البراءة، وان قال الزوج هي طالق ان برئت من صداقها لم يقع لأنه علقه على شرط ولم يوجد، وان قال الأب طلقها علي الف من مالها وعلي الدرك فطلقها طلقت بائنا لأنه بعوض وهو ما لزم الأب من ضمان الدرك ولا يملك الألف لأنه ليس له بذلها
(٢١٦)