فلم يجزئ غيره كما لو لم يكن قوت بلده، وقال أبو الخطاب عندي أنه يجزئه الاخراج من جميع الحبوب التي هي قوت بلده كالذرة والدخن والأرز لأن الله تعالى قال (من أوسط ما تطعمون أهليكم) وهذا ما يطعمه أهله فوجب أن يجزئه بظاهر النص وهذا مذهب الشافعي فإن أخرج غير قوت بلده أجود منه فقد زاد خيرا، وإن كان أنقص لم يجزئه وهذا أجود (فصل) والأفضل عند أبي عبد الله إخراج الحب لأنه يخرج به من الحلاف وهي حالة كما له لأنه يدخر فيها ويتهيأ لمنافعه كلها بخلاف غيره فإن أخرج دقيقا جاز لكن يزيد على قدر المد قدرا يبلغ المد حيا أو يخرجه بالوزن لأن للحب ريعا فيكون في مكيال الحب أكثر مما في مكيال الدقيق قال الأثرم قيل لأبي عبد الله فيعطي البر والدقيق؟ فقال اما لذي جاء فالبر ولكن ان أعطاهم الدقيق بالوزن جاز، وقال الشافعي: لا يجزئ لأنه ليس بحال الكمال لأجل ما يفوت به من وجوه الانتفاع فلم يجز كالهريسة ولنا قول الله تعالى (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم) والدقيق من أوسط ما يطعمه أهله ولان الدقيق أجزاء الحنطة وقد كفاهم مؤنته وطحنه وهيأه وقربه من الاكل
(٦٠٨)