(فصل) فإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ولم تكن حاملا طلقت، وان أتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين اليمين أو لأقل من أربع سنين ولم يكن يطأها لم تطلق لأنا تبينا أنها كانت حاملا بذلك الولد، وان مضت أربع سنين ولم تلد تبينا أنها طلقت حين عقد اليمين، وإن كان يطؤها وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر وأقل من أربع سنين نظرت فإن ظهرت علامات الحمل من انقطاع الحيض ونحوه قبل وطئه أو قريبا منه بحيث لا يحتمل أن يكون من الوطئ الثاني لم تطلق، وان حاضت أو وجد ما يدل على براءتها من الحمل طلقت، وان لم يظهر ذلك واحتمل أن يكون من الثاني ففيه وجهان (أحدهما) تطلق لأن الأصل عدم الحمل قبل الوطئ (والثاني) لا تطلق لأن اليقين بقاء النكاح فلا يزول بشك واحتمال ولا يجوز للزوج وطؤها قبل الاستبراء لأن الأصل عدم الحمل ووقوع الطلاق والا استبرأها ههنا بحيضة فإن وجدت الحيضة على عادتها تبينا وقوع طلاقها، وان لم تأت في عادتها كان ذلك دليلا على حملها وحل وطئها وان قال إن كنت حاملا فأنت طالق فهي عكس المسألة التي قبلها ففي الموضع الذي يقع الطلاق ثم لا يقع ههنا وفي الموضع الذي لا يقع ثم يقع ههنا الا أنها إذا أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من حين وطئ الزوج بعد اليمين ولاقل من أربع سنين من حين عقد الصفة لم تطلق لأن تعين النكاح باق، والظاهر حدوث الولد من الوطئ لأن الأصل عدمه قبله ولا يحل له الوطئ حتى يستبرئها نص عليه احمد قال القاضي يحرم الوط سواء قلنا الرجعية مباحة أو محرمة لأنه
(٣٦٧)