ولنا انه أضاف الطلاق إلى مشيئتها فأشبه ما لو قال حيث شئت، وقال الشافعي في جميع الحروف ان شاءت في الحال والا فلا تطلق لأن هذا تمليك للطلاق فكان على الفور كقوله اختاري وقال أصحاب الرأي في أن كقوله وفي سائر الحروف كقولنا لأن هذه الحروف صريحة في التراخي فحملت على مقتضاها بخلاف ان فإنها لا تقتضي زمانا وإنما هي لمجرد الشرط فتقيد بالفور بقضية التمليك. وقال الحسن وعطاء إذا قال أنت طالق ان شئت إنما ذلك لها ما داما في مجلسهما ولنا انه تعليق للطلاق على شرط فكان على التراخي كسائر التعليق ولأنه إزالة ملك معلق على المشيئة فكان على التراخي كالعتق وفارق اختاري فإنه ليس بشرط إنما هو تخيير فتقيد بالمجلس كخيار المجلس وان مات من له المشيئة أو جن لم يقع الطلاق لأن شرط الطلاق لم يوجد، وحكي عن أبي بكر انه يقع وليس بصحيح لأن الطلاق المعلق على شرط لا يقع إذا تعذر شرطه كما لو قال أنت طالق ان دخلت الدار وان شاء وهو مجنون لم يقع طلاقه لأنه لا حكم لكلامه وان شاء وهو سكران فالصحيح انه لا يقع لأنه زائل العقل فهو كالمجنون وقال أصحابنا يخرج على الروايتين في طلاقه والفرق بينهما ان ايقاع طلاقه تغليظ عليه كيلا تكون المعصية سببا للتخفيف عنه وههنا إنما يقع الطلاق بغيره فلا يصح منه في حال زوال عقله، وان شاء وهو طفل لم يقع لأنه كالمجنون وإن كان يعقل الطلاق وقع لأن له مشيئة ولذلك صح اختياره
(٣٧٨)