حيضة واحدة من امرأتين محال فيبقى كأنه قال إن حضتما فأنتما طالقتان وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، والوجه الآخر لا تنعقد هذه الصفة لأنها مستحيلة فتصير كتعليق الطلاق بالمستحيلات والوجه الأول أولى لأن فيه تصحيح كلام المكلف بحمله على محمل سائغ وتبعيد لوقوع الطلاق واليقين بقاء النكاح فلا يزول حتى يوجد ما يقع به الطلاق يقينا وغير هذا الوجه لا يحصل به اليقين فإن أراد بكلامه أحد هذه الوجوه حمل عليه وإذا ادعي ذلك قبل منه، وإذا قال أردت أن تكون الحيضة الواحدة منهما فهو تعليق الطلاق بمستحيل فيحتمل أن يلغو قوله حيصة ويحتمل أن لا يقع الطلاق لأن هذه الصفة لا توجد فلا يوجد ما علق عليها ويحتمل أن يقع في الحال وبلغو الشرط بناء على ما ذكرناه في تعليق الطلاق على المستحيل (فصل) وإذا كان له أربع نسوة فقال أيتكن لم أطأها فضرائرها طوالق وقيده بوقت فمضى الوقت ولم يطأهن طلقن ثلاثا ثلاثا لأن لكل واحدة ثلاث ضرائر غير موطوءات، وان وطئ ثلاثا وترك واحدة لم تطلق المتروكة لأنها ليست لها خبرة غير موطوءة وتطلق كل واحدة من الموطوءات طلقة طلقة وان وطئ اثنتين طلقتا طلقتين طلقتين وطلقت المتروكتان طلقة طلقة، وان وطئ واحدة طلقت ثلاثا وطلقت كل واحدة من المتروكات طلقتين طلقتين، وان لم يقيده بوقت كان وقت الطلاق مقيدا بعمره وعمرهن فأيتهن ماتت طلقت كل واحدة من ضرائرها طلقة طلقة وإذا لحقت أخرى فكذلك، وان مات هو طلقن كلهن في آخر جزء من حياته
(٣٦٦)