* (مسألة) * قال (وإذا تزوجها على محرم وهما مسلمان ثبت النكاح وكان لها مهر المثل أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول) في هذه المسألة ثلاث مسائل:
(الأولى) أنه إذا سمى في النكاح صداقا محرما كالخمر والخنزير فالتسمية فاسدة والنكاح صحيح نص عليه أحمد وبه قال عليه الفقهاء منهم للثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وحكي أبي عبيد أن النكاح فاسد واختاره أبو بكر عبد العزيز قال لأن أحمد قال في رواية المروذي إذا تزوج على مال غير طيب فكرهه، فقلت ترى استقبال النكاح فأعجبه. وحكي عن مالك أنه إن كان بعد الدخول ثبت النكاح وإن كان قبله فسخ، واحتج من أفسده بأنه نكاح جعل الصداق فيه محرما فأشبه نكاح الشغار.
ولنا أنه نكاح لو كان عوضه صحيحا كان صحيحا فوجب أن يكون صحيحا وإن كان عوضه فاسدا كما لو كان مغصوبا أو مجهولا ولأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض فلا يفسد بتحريمه كالخلع، ولان فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم كان العقد صحيحا فكذلك إذا فسد، وكلام أحمد في رواية المروذي محمول على الاستحباب فإن مسألة المروذي في المال الذي ليس بطيب وذلك لا يفسد العقد