دبرها) رواهما ابن ماجة وعن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (محاش النساء حرام عليكم) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) رواهن كلهن الأثرم فاما الآية فروى جابر قال كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول فأنزل الله (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم) من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها الا في المأتى متفق عليه وفي رواية (ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج) والآية الأخرى المراد بها ذلك (فصل) فإن وطئ زوجته في دبرها فلا حد عليه لأن له في ذلك شبهة ويعزر لفعله المحرم، وعليها الغسل لأنه إيلاج فرج في فرج وحكمه حكم الوطئ في القبل في إفساد العبادات وتقرير المهر ووجوب العدة، وإن كان الوطئ لأجنبية وجب حد اللوطي ولا مهر عليه لأنه لم يفوت منفعة لها عوض في الشرع ولا يحصل بوطئ زوجته في الدبر احصان إنما يحصل بالوطئ الكامل، وليس هذا بوطئ كامل والاحلال للزوج الأول لأن المرأة لا تذوق به عسيلة الرجل، ولا تحصل به الفيئة ولا الخروج من العنة لأن الوطئ فيهما لحق المرأة، وحقها الوطئ في القبل ولا يزول به الاكتفاء بصماتها في الاذن بالنكاح لأن بكارة الأصل باقية (فصل) ولا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر فهو مخصوص بذلك ولأنه حرم لأجل الأذى وذلك مخصوص بالدبر فاختص التحريم به (فصل) والعزل مكروه ومعناه أن ينزع إذا قرب الانزال فينزل خارجا من الفرج رويت
(١٣٢)