حق فلم يثبت له حكم ككلمة الكفر إذا أكره عليها (فصل) وإن كان الاكراه بحق نحو إكراه الحاكم المولي على الطلاق بعد التربص إذا لم يفئ وإكراهه الرجلين اللذين زوجهما وليان ولا يعلم السابق منهما على الطلاق وقع الطلاق لأنه قول حمل عليه بحق فصح كاسلام المرتد إذا أكره عليه ولأنه إنما جاز اكراهه على الطلاق ليقع طلاقه فلو لم يقع لم يحصل المقصود.
(مسألة) قال (ولا يكون مكرها حتى ينال بشئ من العذاب مثل الضرب أو الخنق أو عصر الساق وما أشبهه ولا يكون التواعد كرها) أما إذا نيل بشئ من العذاب كالضرب والخنق والعصر والحبس والغط في الماء مع الوعيد فإنه يكون إكراها بلا اشكال لما روي أن المشركين أخذوا عمارا فأرادوه على الشرك فأعطاهم فانتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فجعل يمسح الدموع عن عينيه ويقول (أخذك المشركون فغطوك في الماء وأمروك أن تشرك بالله ففعلت فإن أخذوك مرة أخرى فافعل ذ لك بهم) رواه أبو حفص باسناده، وقال عمر رضي الله عنه ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو ضربته أو أوثقته وهذا يقتضي وجود فعل يكون به اكراها، فأما الوعيد بمفرده فعن أحمد فيه روايتان (إحداهما) ليس باكراه لأن الذي ورد الشرع بالرخصة معه هو ما ورد في حديث عمار، وفيه، إنهم أخذوك فغطوك في الماء) فلا يثبت الحكم الا فيما كان مثله