لما ضممنا إلى الخمسة عشر من المحرم خمسة عشر من صفر فصار ذلك شهرا صار ابتداء صوم الشهر الثاني من أثناء شهر أيضا وهذا قول الزهري (فصل) فإن نوى صوم شهر رمضان عن الكفارة لم يجزئه عن رمضان ولا عن الكفارة وانقطع التتابع حاضرا كان أو مسافرا لأنه تخلل صوم الكفارة فطر غير مشروع، وقال مجاهد وطاوس يجزئه عنهما وقال أبو حنيفة إن كان حاضرا أجزأه عن رمضان دون الكفارة لأن تعيين النية غير مشترط لرمضان وإن كان في سفر أجزأه عن الكفارة دون رمضان، وقال صاحباه يجزئ عن رمضان دون الكفارة سفرا وحضرا ولنا أن رمضان متعين لصومه محرم صومه عن غيره فلم يجزئه عن غيره كيومي العيدين ولا يجزئ عن رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى) وهذا ما نوى رمضان فلا يجزئه ولا فرق بين الحضر والسفر، لأن الزمان متعين وإنما جاز فطره في السفر رخصة فإذا تكلف وصام رجع إلى الأصل فإن سافر في رمضان المتخلل لصوم الكفارة وأفطر لم ينقطع التتابع لأنه زمن لا يستحق صومه عن الكفارة فلم ينقطع التتابع بفطره كالليل (مسألة) قال (وإذا كان المظاهر عبدا لم يكفر الا بالصيام وإذا صام فلا يجزئه الا شهران متتابعان) قد ذكرنا ان ظهار العبد صحيح وكفارته بالصيام لأن الله تعالى قال (فمن لم يجد فصيام شهرين
(٦١٥)