في العدة ولا بعدها، فعلى هذه الرواية يكون طلاق الحاكم بائنا ليس فيه رجعة، وقال أبو بكر في كل فرقة فرقها الحاكم روايتان لعانا كانت أو غيره (إحداهما) تحرم على التأييد واختارها (والثانية) له المراجعة فيها بعقد جديد وهذا الصحيح وليس في كلام احمد ما يقتضي تحريمها عليه، وقوله ليس فيه رجعة في العدة ولا بعدها يمكن حمله على أنه ليس له رجعتها بغير نكاح جديد لأنه قد صرح في سائر الروايات به، ولأنه لم يوجد سبب يقتضي تحريمها عليه وتفريق الحاكم لا يقتضي سوى التفريق بينهما في هذا النكاح ولذلك لو فرق بينهما لأجل لعنة لم تحرم عليه وأما فرقة اللعان فإنها تحصل بدون تفريق الحاكم ولو حصلت بتفريق الحاكم غير أن المقتضي للتفريق والتحريم اللعان بدليل أنه لا يجوز اقرارهما على النكاح وإن تراضوا به بخلاف مسئلتنا، وأما على قول الخرقي فإن الطلاق إذا كان دون الثلاث فهو رجعي سواء أكان من المولي أو الحاكم وهذا مذهب الشافعي لأن الحاكم نائبه فلا يقع طلاقه مفيدا كما لم يفده طلاقه المولي كالوكيل، فإن لم يراجع حتى انقضت عدتها بانت ولم يلحقها طلاق ثان وهذا مذهب الشافعي، وروي عن علي إذا سبق حد
(٥٤٥)