ولنا ان ما لفظ به قبل الاضراب بعض ما لفظ به بعده فلم يلزمه أكثر مما بعده كقوله علي درهم بل درهمان. وقولهم لا يجوز إيقاع ما أوقعه قلنا يجوز أن يخبر بوقوعه مع وقوع غيره فلا يقع الزائد بالشك. قال أحمد فإن قال أنت طالق لا بل أنت طالق هي واحدة وهذا اختيار أبي بكر واختار القاضي انه يقع طلقتان لأنه أراد رفع الأولى وايقاع الثانية فلم ترتفع الأولى ووقعت الثانية ووجه الأول انه لو قال له علي درهم بل درهم لزمه درهم واحد كذا ههنا، فعلى القول إن نوى بقوله بل أنت طالق طلقة أخرى وقع اثنتان لأنه قصد ايقاع طلقتين بلفظين فوقع كما لو قال أنت طالق أنت طالق. وذكر القاضي احتمالا آخر انه لا يقع إلا طلقة لأن اللفظ موضوع لواحدة فلا يصح أن ينوي به اثنتين. قال احمد ولو كان له امرأتان فقال لإحداهما أنت طالق ثم قال للأخرى لا بل أنت طالق طلقتا جميعا، ووجهه أنه أوقع طلاق الأولى ثم أضرب عنه وأوقع طلاق الأخرى فوقع بها ولم يرتفع عن الأولى، وفارق ما إذا قال ذلك لواحدة لأن الطلقة يجوز أن تكون هي الثانية كرر
(٤٥٣)