هذه المسألة عن شئ من الكفارتين، وان قلنا يجزئ وكانت الكفارتان من جنس أجزأ العتق عنهما وان كانتا من جنسين فقد قيل يخرج على الوجهين، والصحيح أنه يجزى وجها واحدا لأن عتق النصفين عنهما كعتق عبدين عنهما (فصل) ولا يجوز تقديم كفارة الظهار قبله لأن الحكم لا يجوز تقديمه على سببه فلو قال لعبده أنت حر الساعة عن ظهاري ان تظهرت عتق ولم يجزئه عن ظهاره ان تظاهر لأنه قدم الكفارة على سببها المختص فلم يجز كما لو قدم كفارة اليمين عليها أو كفارة القتل على الجرح، ولو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي لم يجز التكفير قبل دخول الدار لأنه تقديم للكفارة قبل الظهار فإن أعتق عبدا عن ظهاره ثم دخلت الدار عتق العبد وصار مظاهرا ولم يجزئه لأن الظهار معلق على شرط فلا يوجد قبل وجود شرطه، وإن قال لعبده إن تظاهرت فأنت حر عن ظهاري ثم قال لامرأته أنت علي كظهر أمي عتق العبد لوجود الشرط وهل يجزئه عن الظهار؟ فيه وجهان (أحدهما) يجزئه لأنه عتق بعد الظهار وقد نوى اعتاقه عن الكفارة (والثاني) لا يجزئه لأن عتقه مستحق بسبب آخر وهو الشرط، ولان النية لم توجد عند العتق والنية عند التعليق لا تجزئ لأنه تقديم لها على سببها، وإن قال لعبده إن تظاهرت فأنت حر عن ظهاري فالحكم فيه كذلك لأنه تعليق لعتقه على المظاهرة (تم بحمد الله وعونه الجزء الثامن..)
(٦٢٧)