(فصل) وإذا قال أنت طالق ثلاثا بألف فقالت قبلت واحدة منها بألف وقع الثلاث واستحق الألف لأن إيقاع الطلاق إليه وإنما علقه بعوض يجري مجرى الشرط من جهتها وقد وجد الشرط فيقع الطلاق، وان قالت قبلت بألفين وقع ولم يلزمها الألف الزائد لأن القبول لما أوجبه دون ما لم يوجبه وإن قالت قبلت بخمسمائة لم يقع لأن الشرط لم يوجد، وان قالت قبلت واحدة من الثلاث بثلث الألف لم يقع لأنه لم يرض بانقطاع رجعته عنها الا بألف، وان قال أنت طالق طلقتين إحداهما بألف وقعت بها واحدة لأنها بغير عوض ووقعت الأخرى على قبولها لأنها بعوض (مسألة) قال (وإذا خالعته الأمة بغير اذن سيدها على شئ معلوم كان الخلع واقعا ويتبعها إذا عتقت بمثله إن كان له مثل والا فقيمته) في هذه المسألة ثلاثة فصول:
(أحدها) أن الخلع مع الأمة صحيح سواء كان باذن سيدها أو بغير اذنه لأن الخلع يصح مع الأجنبي فمع الزوجة أولى ويكون طلاقها على عوض بائنا والخلع معها كالخلع مع الحرة سواء (الفصل الثاني) أن الخلع إذا كان بغير اذن سيدها على شئ في ذمتها فإنه يتبعها إذا عتقت لأنه رضي بذمتها ولو كان على عين فالذي ذكر الخرقي أنه يثبت في ذمتها مثله أو قيمته ان لم يكن مثليا