أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه يعني المظاهر خمسة عشر صاعا من شعير اطعام ستين مسكينا، وروى الأثرم باسناده عن أبي هريرة في حديث المجامع في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أني بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال خذه وتصدق به وإذا ثبت في المجامع بالخبر ثبت في المظاهر بالقياس عليه ولأنه اطعام واجب فلم يختلف باختلاف أنواع المخرج كالفطرة وفدية الأذى، وقال مالك لكل مسكين مدان من جميع الأنواع وممن قال مدان من قمح مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي لأنها كفارة تشتمل على صيام واطعام فكان لكل مسكين نصف صاع كفدية الأذى، وقال الثوري وأصحاب الرأي من القمح مدان ومن الثمر والشعير صاع لكل مسكين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن صخر (فأطعم وسقا من تمر) رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وغيرهما وروى الخلال باسناده عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر) وفي رواية أبي داود والعرق ستون صاعا وروى ابن ماجة باسناده عن ابن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس (فمن لم يجد فنصف صاع من بر) وروى الأثرم بأسناده عن عمر رضي الله عنه قال أطعم عني صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر ولأنه اطعام للمساكين فكان صاعا من التمر والشعير أو نصف صاع من بر كصدقة القطر
(٦٠٢)