العدة وان لم يطأ روي عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو قديم قولي الشافعي، وقال شريح والشعبي وطاوس وابن سيرين والشافعي في الجديد لا يستقر إلا بالوطئ وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وروي نحو ذلك عن أحمد، روى عنه يعقوب بن بختان أنه قال إذا صدقته المرأة انه لم يطأها لم يكمل لها الصداق وعليها العدة وذلك لقول الله تعالى [وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) وهذه قد طلقها قبل أن يمسها، وقال تعالى (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) والافضاء الجماع، ولأنه مطلقة لم تمس أشبهت من لم يخل بها ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم، روى الإمام أحمد والأثرم باسنادهما عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ورواه أيضا عن الأحنف عن عمر وعلي، وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت عليها العدة ولها الصداق كاملا، وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعا، وما رووه عن ابن عباس لا يصح قال احمد يرويه ليث وليس بالقوي، وقد رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث وحنظلة أقوى من ليث، وحديث ابن مسعود منقطع قاله ابن المنذر، ولان التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل كما لو وطئها أو كما لو أجرت دارها أو باعتها وسلمتها وأما قوله تعالى (من قبل أن تمسوهن) فيحتمل انه كنى بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة
(٦٢)