قال القاضي المد يجئ منه رطلان وذلك لأن الغالب ان رطلين من الخبز لا تكون الا من مد وذلك بالرطل الدمشقي خمس أواق وأقل من خمس أوقية وهذا في البر، فأما إن كان المخرج من الشعير فلا يجزئه الا ضعف ذلك على ما قررناه (فصل) ولا تجزئ القيمة في الكفارة نقلها الميموني والأثرم وهو مذهب الشافعي وخرج بعض أصحابنا من كلام احمد رواية أخرى انه يجزئه وهو ما روى الأثرم أن رجلا سأل احمد قال أعطيت في كفارة خمسة دوانيق فقال: لو استشرتني قبل ان تعطي لم أشر عليك ولكن اعط على ما بقي من الأثمان على ما قلت لك وسكت عن الذي اعطى، وهذا ليس برواية وإنما سكت عن الذي اعطى لأنه مختلف فيه فلم ير التضييق عليه فيه (الأمر الثالث) ان مستحقي الكفارة هم المساكين الذين يعطون من الزكاة لقول الله تعالى (فاطعام ستين مسكينا) والفقراء يدخلون فيهم لأن فيهم المسكنة وزيادة ولا خلاف في هذا، فأما الأغنياء فلا حق لهم في الكفارة سواء كانوا من أصناف الزكاة كالغزاة والمؤلفة أو لم يكونوا لأن الله تعالى خص بها المساكين، واختلف أصحابنا في المكاتب فقال القاضي في المجرد وأبو الخطاب في الهداية: لا يجوز دفعها إليه وهو مذهب الشافعي، وقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في مسائلهما يجوز الدفع إليه وهو مذهب أبي حنيفة وأبي ثور لأنه يأخذ من الزكاة لحاجته فأشبه المسكين
(٦١٠)